الثلاثاء، 6 مارس 2012

اجراءات تخليص البضائع من الجمارك


 الإجراءات

الجمركية الحديثة

 









تعـريـفات اللائحة الجمركية
***
قائمة الشحن العامة
قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى .
قائمة البضائع الواردة
جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر )
 قائمة أفراد الطاقم
 قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بأمتعتهم والمؤن الموجودة على وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم مع وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم وقت رسوها داخل مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك

 قائمة بأسماء الركاب
 بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم .

مستخرجات قائمة الشحن
 بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
 البريد
 هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد .


 
الإرساليات البريدية
مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي الدولي يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك الإرساليات التي ينبغي علي البريد تقديمها للجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة.

     
الطرد البريدي
 البضاعة التى تنقل وفقا لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم
الجرد التفصيلي
-          حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التى تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات فى كل عبوة وكل لفة ، بما فى ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك.
 
التحـقــق :
أ - التحقق الظاهري
ا
لتأكد من سلامة الأختام السيول الملاحية المضروبة على الحاوية .
ب - التحقق النوعي :
التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .
المعاينة والكشف
حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .
المطـابقـة
مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركى الواجب التطبيق.
 البضائع العابرة (الترانزيت )
 
أ - نظام الترانزيت المباشر (الاقطرمة)
 البضائع التى ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى تحت مسئولية الناقل دون استلامها فى ميناء العبور أى دون توسيط القطاع المخزنى فى التسليم والتسلم ، كما هو الحال في البضاعة التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.
ب - نظام الترانزيت غير المباشر
1- البضائع التى ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة
2-- البضائع التى ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها إلى ميناء أو موانئ أخرى أو الى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام فى المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة .
مسارات الافراج الجمركى
أ - الخط الاخضر :
يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء جهات العرض أن وجدت.
ب - الخط الاصفر :
يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للافراج وذلك لتحديد مسار الافراج (أخضر – أحمر ) .

ج - الخط الاحمر :
يقصد به الافراج وفقاً للاجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقاً للنسب المقررة .
المستودعات :-
المخازن التى تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها، وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة ، وفى جميع الأحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية

وتنقسم المستودعات إلى :

أ- مستودع عام : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير.

ب -مستودع خاص : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه
شروط قبول قائمة الشحن
**م36**
·   أن تكون واضحة وموقعاً عليها من الربان (قائد وسيلة النقل ) وموضحاً بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وان كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها .
·        أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها .
·        يلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية.


ملحق قائمة الشحن
**م37**
·        يقبل ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقاً للشروط الآتية :
-  أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.
- أن يكون الملحق موقعاً عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه .
- أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
- ألا يكون قد تم فتح الطرود أو الحاويات.
- تطبق ذات القواعد المطبقة على القائم علي الملحق.
·        مدة احتفاظ الجمارك بقوائم الشحن 5 سنوات (م38) 0

العجز والزيادة
**م40**
·        يجب علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسـليم البضـائع الـواردة وفقـاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن
·        يمكن  التجاوز عن النقص والزيادة للبضائع المنفرطة (الصب) بشرط ألا تجاوز 10% ، ولا تخضع هذه النسبة لأى غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.
·        تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي فى البضائع المعبأة في الحالات (م41) :
·        إذا كان النقص ناشئاً عن ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك فى حدود 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده 0
·        إذا تم تقديم مستند صادر من التوكيل الملاحى يثبت عدم شحن البضائع الناقصة
·        إذا تم تقديم مستند صادر من ميناء وصول آخر يثبت أن البضائع الناقصة قد فرغت فى هذا الميناء
·        إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
·        إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
·        إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن
·        فى جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة
·        يجب تقديم مستندات تبرير النقص فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التفريغ.
·        يختص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك.م ،    ويختص مدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو (إذا لزم الأمر) فى إجراء التعديل إذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر (م44).
تعديل الاسم بالقائمة
**45**
·        يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناءًً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها .
·        يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، فى الحالتين :-
أ‌- إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
ب- إذا كانت البوليصة واردة لأمر (
TO Order ) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
·        إذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة.

تعديل الوزن أو العدد بالقائمة
**م46**
·        يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقاً للشروط الآتية :-
أ- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الاخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ك.م أيهما أسبق.
ب- أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك.
- ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة باللائحة.
تعديل الوجهة المحددة بالقائمة
**م47**
·        الأحوال التي يقبل فيها طلب التوكيل الملاحي بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن :
أ - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو هيئة المناطق الاقتصادية .
ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي طلب أصحابها تحويلها إلي رسـم الوارد النهائي أو احد الانظمة الجمركية الأخرى فى حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .
ب - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال .
ج - إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلي وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك
وفى جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغـاء البيان السابق .

                                   ضم البوالص
                                         ***
  • يجوز لصاحب الشأن أو من يمثله تقديم طلب للمناقستو المركزي بضم البوالص
               مع الأخذ في الاعتبار
1-       أن يقدم الطلب قبل القيد في دفتر  46
2-    يبين بالطلب بيانات كل بوليصة علي حده
3-    مع إرفاق  موافقة التوكيل الملاحي 
4-   أن تكون البضائع وارده علي نفس وسيلة النقل  .
5-   أن تكون لصاحب شأن واحد  .
6-     مخزنة في نطاق جمركي واحد .


               إجراءات ضم البوالص
·        يتم تحرير البيان الجمركي عن المشمول بالكامل والمعاينة والمطابقة واستيفاء كافة القواعد والموافقات
·          يتم فتح الحاوية مرة واحدة لإتمام الإجراءات بلجنة جمركية واحدة علي كافة البوالص في حضور أصحاب الشأن أو من ينيبونهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عن أي بوليصة بالمسار الأخضر  .
·        إرسال صورة الطلب الي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها وصورة أخري الي قسم الأرصدة للتخصيم من رصيد البوليصة
  • وفي حالة الحاويات المشتركة لبوالص أصحاب شأن مختلفين ولم تفرغ بالمخازن لأسباب مبرره أو بوالص لصاحب شأن واحد يمكن إتمام إجراءات البوالص معاً وذلك حتى لا يتم تفريغ مشمول الحاويات التي تحتوي علي أكثر من بوليصــة 







تجزئة البوليصة
**م91/92**

·        يجوز لصاحب الشأن أو من يمثله تقديم طلب للمناقستو المركزي بتجزئة صرف البوليصة مع تحصيل الرسوم المستحقة
      -  مع الأخذ في الاعتبار
·        أن يقدم الطلب قبل القيد في دفتر  46
·        يبين بالطلب  عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين
·        مع إرفاق  موافقة التوكيل الملاحي  وتجزئة إذن التسليم الملاحي .
      - ألا يترتب علي هذه التجزئة
·        إعفاء أو تخفيض من الضرائب والرسوم
·         تجزئة الطرد الواحد (تجزئة الصنف الواحد إلي أجزاء ، والمقصود بالتجزئة تجزئة الكميات للصنف الكامل )
·        لاتزيد التجزئة عن  ثلاث مرات (يمكن الاستثناء لأسباب مبررة عن طريق رئيس الإدارة المركزية)
·        يتم تحرير البيان الجمركي عن المشمول بالكامل والمعاينة والمطابقة واستيفاء كافة القواعد والموافقات
·        تحرير بيان جمركي جزئب عن المشمول المطلوب سحبه فقط
·        إرسال صورة الطلب الي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها وصورة أخري الي قسم الأرصدة للتخصيم من رصيد البوليصة
·        يتم صرف الجزء الأخير علي البيان الجمركي  الأصلي مع إرفاق كافة المستندات الأصلية به 0
·        يجوز الإفراج عن كل مشمول (جزئي) بنظام جمركي مختلف ويمكن التمتع بالتخفيضات 0



المعاينة
***
·   للجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به
·        لاتتم المعاينة إلا في وجود مندوبي الإدارة الجمركية (في حالة وجود إخباريات أو معلومات لدي جهة أمنية يجب التقدم بها للجمرك)
·        وللجمرك :
-         معاينة جميع الطرود       أو
-         بعضها                      أو
-          عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك 0
·        يتم تحديد مسار الإفراج (أحمر – أصفر – أخضر)آلياَ طبقاَ لنظام المخاطر
·        الحد الأدني لنسبة الكشف  10% من عدد الطرود (شرط تقديم قوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل علي الماركات والعلامات ورقم الصنف  --  الخ)  ولمدير التعريفة تخفيض النسبة في حالة الرسائل كبيرة العدد أو  القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة
·        يتم الجرد بالكامل في حالة عدم  تقديم قوائم التعبئة المعتمدة (وإثبات العلامات والمراقيم ) أو نسبة الكشف للرسائل الواردة للأجهزة الحكومية ومافي حكمها  1% شرط تقديم كشف التعبئة
·        يتم الجرد التفصيلي (بالكامل) في هذه الحالات :
-         الرسائل المستعملة والأستوكات والمرتجع
-         اختلاف محتويات الطرود عن كشف التعبئة
-         توافر  معلومات جدية عن وجود مخالفات في الرسالة
-         الطرود الواردة خالية من الماركات والعلامات --- أو كانت مدونة باليد
-         لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلاَ عند الاستلام
  • في حالة البضائع العارية (المنفرطة والتي تتحدد قيمتها بالوزن) يكتفي بالمعاينة إذا كان المشمول ظاهراَ للعين المجردة


                                 الكشف بالأشعة
**م89**

أ - رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة .
ب - الرسائل التى تحوى صنفا واحدا وطرودها متماثلة.
ج - الرسائل التى يرى الجمرك المختص أهمية فحصها بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركى بمعرفة مدير الجمرك أو من ينوب عنه.
المعاينة خارج الدائرة الجمركية
**م93**

يجوز لصاحب الشأن أو من يمثله التقدم بطلب معاينة البضاعة (ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة ) خارج الدائرة الجمركية وتكون الإجراءات كمايلي :
·        موافقة رئيس المصلحة أو رئيس القطاع
·        تشكيل لجنة جمركية للمعاينة  بعد سداد عوائد الانتقال المقررة
·        تحرير البيان الجمركي وتقدير المستحقات من واقع المستندات والسداد بصفة الأمانة
·        نقل الطرود بعد وضع السيول الجمركية عليها بجانب السيل الملاحي تحت رقابة وإشراف الجمرك الي المقر المحدد
·        تتم المعاينة والمطابقة بمعرفة اللجنة الجمركية
·        تسوية الأمانة الي قطعي وتحصيل الفروق إن وجدت 0


إجراءات تحت الشكة
  **م50**

يجوز بناء على طلب صاحب الشأن تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل فى الحالات وبالشروط الآتية :
أ - بضائع تسليم تحت الشكة أو بموجب عقود مشارطه بحرية ويوضح ذلك بقوائم الشحن.
ب - البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات الآتية :
1 - سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات .
2 - البضائع التى تتسبب فى تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف.
3 - البضائع التى تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك .
4 - البضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقعات .
ج - البضائع المنفرطة ( الصب ) .
د - البضائع العارية الواردة دون عبوات .
هـ - الرسائل ذات العدد الكبير التى ترد فى عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين المجردة بشرط:
1 - تماثل العبوات .
2 - تجانس المشمول أو خضوعه لبند جمركي واحد ولو لم تكن بقائمة الشحن منعاَ لتكدس المخازن والساحات.
و - بضائع تسليم صاحبه التى ترد فى جوالات أو براميل بأعداد كبيرة .

شروط تطبيق النظام(م52)
-  تقدم صاحب الشأن أو من يمثله بطلب موضحاَ المبررات قبل أو بعد  وصول وسيلة النقل أو التفريغ وبموافقة مدير المجمع الجمركي
- تقدم صاحب الشأن أو من يمثله  بتعهد كتابة على البيان الجمركى بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز) .
-  أن تقدم المستندات اللازمة لتثمين الرسالة وإتمام الإجراءات الأولية عليها وصدور إذن الإفراج عنها .
-  استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل الإفراج فى حالة لزومها .
-  تخضع البضائع التى يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التى تحكم هذه الإجراءات .
- تتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم تعريفة، على أن يتم إثبات نتيجة المعاينة على البيان الجمركى، ويعتمد رأى اللجنة من مدير الجمرك المختص

لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشكة) على الرسائل الواردة من اصناف الفرز الثاني وما دونها ،أو بواقي الأصناف والموديلات ....كما لا يجوز تطبيق هذا النظام على الصنف الوارد بأسعار متعددة إلا إذا اقر المستورد أو وكيله بقبوله حساب الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر الأعلى (م51) .




الإجراءات الجمركية لرسالة برسم الوارد النهائي
-------------

1-  إدراج البيانات علي الحاسب الآلي وهناك عدة طرق متاحة لإدراج البيان الجمركي هي

·         النهاية الطرفية بمكتب العميل المتصل بالحاسب الآلي للجمارك .

·         النهاية الطرفية بوحدة الإفراج بالميناء بنفسه  أو

·          بمعرفة الموظف الجمركي القائم بالإدراج تحت مسئولية العميل .

     2- تسليم المستندات إلي موظف الإستقبال

·        استيفاء المستندات طبقاَ لنوع الاستيراد  وتوقيع صاحب الشأن أو من ينيبه علي الإقرار المميكن .  

·        يتم تسليم صاحب الشأن الإيصال الدال علي الإستلام ويتم تداول الملف داخل المكتب بينما ينتظر صاحب الشأن بصالة الزوار .

·        تحديد مسار الإفراج ( الأخضر – الأحمر – الأصفر ) وترقيم المستندات برقم البيان  بدفتر  46 إما بالخرامة الآلية أو يدوياَ .

·        ختم البيان الجمركي بتاريخ وساعة تقديمه .


3- المطابقة والمعاينة

3/1  في حالة المسار الأخضر :                                                                                      


·       تقوم لجنة التثمين بمراجعة الصنف والبند والقيمة وتحديد جهات العرض وضوابط وقيود الإفراج .
·   في حالة وجوب العرض علي إحدي الجهات الرقابية أو الأمنية يختم البيان بخاتم "استيفاء النواحي الرقابية والأمنية " وتسليم صاحب الشأن نسخة جهات العرض  مرفقاَ بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة  ثم تسليم النسخة للجنة مرة أخري بعد استيفاء الموافقة من جهات العرض .

·     إحالة الملف للحسابات وذلك لمراجعة حسبة الضرائب والرسوم المحسوبة عن طريق الحاسب الآلي

          وإضافة الرسوم التي لم تدرج بالحاسب.

·       سداد الضرائب والرسوم بإحدي طرق السداد المقبولة :
ü    السداد بشيكات أو نقداَ بالخزينة
ü    الخصم من الحساب الجاري
ü    السداد الإليكتروني

·   تقديم القسائم للشباك للمراجعة وتسليم صاحب الشأن أصل إذن الأفراج مرفقاَ به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم وبيان  العبوة  ممهوراَ ب " لامانع من الصرف " مع إعادة الإيصال .

·       إرسال صورة إذن الإفراج المختومة بخاتم شعار الجمهورية الي باب الصرف .

·        يتوجه صاحب الشأن إلي باب الصرف للإستلام .

 

3/2 في حالة المسار الأحمر :                                                                                         


·       إخطار صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة ( المعاينة في حضور صاحب الشأن أو من ينيبه ) .
·       إحالة البيان الي لجنة التثمين للقيام بمايلي :
ü    مراجعة القيمة المقبولة للأغراض الجمركية  والبيان المميكن .
ü    مراجعة البند الجمركي ومطابقته مع توصيف صاحب الشأن للأصناف .
ü    التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي (الكميات – الأصناف – سعر الوحدة).
ü    مراجعة المستندات الاستيرادية والتأكد من استيفائها.
ü  يختم البيان بخاتم " استيفاء النواحي الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف " في حالة وجوب العرض علي إحدي الجهات الرقابية أو الأمنية أو " تتم المعاينة والمطابقة  قبل الصرف " في حالة عدم وجود عرض .

·   يعتمد رئيس التعريفة  قرار اللجنة ويحدد أسماء لجنة المعاينة (مأمور التعريفة -  مأمور الحركة) آلياَ او يدوياَ .

·       سداد الضرائب والرسوم بإحدي طرق السداد المقبولة .
·       تقديم القسائم للشباك للمراجعة وتسليم صاحب الشأن أصل إذن الأفراج مرفقاَ به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مع إعادة الإيصال .
·       التوجه الي مكان التخزين للمعاينة ( نسبة المعاينة المحددة )  والمطابقة واستيفاء جهات العرض في آن واحد .
·       في حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع  حيث يقوم مأمور الحركة بمراجعة الكميات وحصر الأعداد وتوضيح المراقيم ويقوم مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف .
·     في حالة المطابقة واستيفاء جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم إذن الإفراج  ب "لامانع من الصرف" وتوقيع اللجنة علي البيان الجمركي .
·       تسليم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج وصور طبق الأصل من المستندات .
·       إرسال صورة إذن الإفراج المختومة بخاتم شعار الجمهورية الي باب الصرف .
·       يتوجه صاحب الشأن إلي باب الصرف للإستلام .
·       في حالة عدم المطابقة  يلغي إذن الإفراج بوضع أكلاشيه  " عدم المطابقة " ويسحب من صاب الشأن وإعداد مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءت  واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مدير الجمرك .

3/3 في حالة المسار الأصفر                                                          


يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة .






الإفراج المسبق

****

  أولاً : بوحدة الإفراج المسبق                                                            

 1- يقوم صاحب الشأن بإدراج بيانات الإقرار عن طريق :

              النهاية الطرفية بمكتبه المتصل بالحاسب الآلي للجمارك .

              النهاية الطرفية بوحدة الإفراج المسبق بنفسه  أو

              بمعرفة الموظف الجمركي القائم بالإدراج .

2- تسليم المستندات إلي موظف الإستقبال ( رئيس قسم التعريفة)

والذي يقوم باستيفاء المستندات وتوقيع صاحب الشأن أو من ينيبه علي الإقرار المميكن .  

 يتم تخريم الإقرار ومرفقاته برقم 46 بالخرامة الآلية وتسليم صاحب الشأن النحاسة الدالة علي الإستلام ويتم تداول الملف داخل المكتب بينما ينتظر صاحب الشأن بصالة الزوار .

3- تقوم لجنة التثمين ( مثمن + رئيس قسم تعريفة ) بمراجعة الصنف والبند والقيمة وتحديد جهات العرض وضوابط وقيود الإفراج .

4- مناولة الملف لقسم الإجراءات وذلك لمراجعة حسبة الضرائب والرسوم المحسوبة عن طريق الحاسب الآلي

وإضافة الرسوم التي لم تدرج بالحاسب.

 

5- توقيع مديرالتعريفة علي نسختي الإفراج وإصدار إذن الدفع.

6- إستدعاء العميل عن طريق :

      مكبر الصوت

      ظهور الاسم علي الشاشة البلازما

7- السداد بخزينة الإفراج المسبق أو الخصم من الحساب الجاري .

8- تسليم العميل مايلي :

      إذن الإفراج + صورة معتمدة

      نسخة جهات العرض

      صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة

 

 

ثانياً : الوحدة المتقدمة بجمرك الوصول

1- يتقدم صاحب الشأن الي لجنة الإتصال بالوحدة المتقدمة ويسلم أصل وصورة إذن الإفراج ومرفقاته بالإضافة غلي إذن التسليم الملاحي .

تقوم اللجنة بربط الإقرار بالمانيفست اليكترونياً( تسديد رقم البوليصة بدفتر 46 ).

2- إستيفاء جهات العرض عن طريق التنسيق بين لجنة الجمارك ومندوبي جهات العرض المتواجدين بنفس المكان علي أن يتم فتح الطرود مرة واحدة فقط في حضور صاحب الشأن .

 

1/1  حالة المسار الأخضر

     -إرسال صورة إذن الإفراج ومرفقاته إلي باب الصرف  بعد ختمه ” لامانع من الصرف ” ويصبح السداد نهائي.

     -تسليم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج وصور طبق الأصل من المستندات .

     -يتوجه صاحب الشأن إلي باب الصرف للإستلام .

2/1  حالة المسار الأحمر :

- المعاينة والمطابقة مع استيفاء جهات العرض في نفس الوقت . 

 

     -إرسال صورة إذن الإفراج ومرفقاته إلي باب الصرف  بعد ختمه ” لامانع من الصرف ” ويصبح السداد نهائي.

     -تسليم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج وصور طبق الأصل من المستندات .

      -يتوجه صاحب الشأن إلي باب الصرف للإستلام .


ثالثاَ :حالات الإختلاف

1- المخالفة الأستيرادية

     -تلغي الإجراءات السابقة بجمرك الإفراج المسبق .

     -تتم الإجراءات المطلوبة بجمرك الوصول (وارد جديد ).

 

2- إختلاف الكمية / الصنف

     -يسحب أصل إذن الإفراج من صاحب الشأن.

     -الجرد الكامل .

     -إعادة إحتساب الضرائب والرسوم .

     -إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

3- حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية

     -يسحب أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة جهات العرض ( الرفض )ويتم إعادة التصدير أو الإعدام.

     -إرسال النسخة إلي جمرك الإفراج المسبق لرد الضرائب والرسوم السابق سدادها .

 

أحكام خاصة

·   تحصيل الضريبة  في نظام الإفراج المسبق يكون تحت التسوية التسوية لحين وصول البضاعة ومعاينتها والمطابقة وتطبق الفئة الجمركية السارية في تاريخ المعاينة والمطابقة (م6)

·       تقبل صور المستندات ويكتفي بوليصة الشحن أوصورة منها بالنسبة للإفراج المسبق    






 

   الإجراءات الجمركية للدخان
**م96**
داخل الدوائر الجمركية بالموانئ   أو
بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.
ب - يقوم قسم الأرصدة بلتخصيم المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها
ج - اتباع الإجراءات الجمركية المعتادة فى الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها
د - تقديرالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التى تجريها الجمارك عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة
- فى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين
 - في  حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص فى الوزن تحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة 38 من قانون الجمارك المشار إليه .
هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .
- يجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .
ثانياَ : كنسة الدخان(م97)
أ – تقوم إدارة الحركة بوزن الكنسة أولاَ بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفترالمعد لذلك  ويعرض الأمر على مدير الجمرك فى الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.
ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للإستخدام الادمى من عدمه .
د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للإستخدام الادمى يتم وزنها، وتتخذ إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب مصلحة الجمارك، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.

الإجراءات الجمركية للبترول
**م95**

أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.

ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمرك .

ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها

د - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .

هـ- تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات وفى حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .



صرف الاحتياجات العاجلة
لشركات البترول من المناطق الحرة
********

يقصد بالاحتياجات العاجلة في هذا القرار المهمات مثل الطفله والمواد المساعدة في الحفر وقطع غيار المعدات والعدد والأدوات والأجهزة البسيطة .
أما لآلات والمعدات والأجهزة الثقيلة يمكن الإفراج عنها بالإجراءات العادية أو بموجب تصريح صرف مؤقت معزز بتعهد هيئة الاستثمار أو ضمان مقبول بالضرائب والرسوم الجمركية وبحد أقصي ثلاثة شهور من تاريخ الإفراج المؤقت في حالة الضرورة الاستعجالية.


الإجراءات
·   التقدم بنموذج الصرف المؤقت مختوماً من المشروع ومعتمد بخاتم هيئة الاستثمار موضح به أو مرفق به بيان تفصيلي بالأصناف المفرج عنها من حيث العدد والقيمة – اسم الصنف والمرقوم – وتصريح وارد هيئة الاستثمار ... الخ  واسم الشركة المرسل إليها هذه الأصناف .

· تعهد الهيئة العامة للإستثمار بسداد الضرائب والرسوم في حالة عدم قيام المشروع بتقديم مستندات التسوية النهائية خلال 3 شهور ويكون التعهد معتمداَ من الهيئة وقد يقبل التعهد بدون اعتماد في الظروف الخاصة علي أن يتم اعتماده في اليوم التالي علي الأكثر علي أن يوقع عليه من مندوب هيئة الاستثمار المتواجد
· يقوم مأمور باب الصرف بمراجعة الأصناف علي البيان الموضح ويصرح بالإفراج و إخطار إدارة الأرصدة بالمناطق الحرة يومياً صباحاً ببيان تصاريح الصرف المؤقت التي تم صرفها خلال 24 ساعة الماضية مرفقاً بها تصاريح الصرف المؤقت وخصم الأصناف المفرج عنها خصماً مؤقتاً من أرصدة الشركات بالمنطقة الحرة ( احتياجات عاجلة ) .

·        تقوم الشركات خلال المهلة المحددة :
- بتسوية وضع هذه الأصناف بتحرير إقرارات جمركية ( برسم الوارد بجمارك المناطق الحرة أو برسم الإعفاءات بمجمعات الإعفاءات بالإدارات المركزية المختصة ) .
 - أو إعادة هذه الأصناف إلي المناطق الحرة بحالتها عند الإفراج بموجب نموذج ارتجاع علي غرارتصريح الإفراج المؤقت .
·   تقوم مجمعات الواردات أو مجمعات الإعفاءات التي قامت بإتمام الإجراءات علي الأصناف المفرج عنها بموجب تصاريح صرف مؤقت بإخطار جمارك المناطق الحرة ( إدارات الأرصدة ) بيان هذه الإقرارات فور إتمام الإجراءات الجمركية عليها .
·   متابعة تسوية أوضاع تصاريح الصرف المؤقت وإخطار مديري جمارك المناطق الحرة بالشركات التي تجاوزت المدة لاتخاذ اللازم بإدارات الأرصدة بجمارك المناطق الحرة.
·   تلتزم الشركات بتسوية أوضاع الأصناف المفرج عنها صرفاً مؤقتاً خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإفراج المؤقت يمكن مدها لشهر واحد لأسباب مبرره وبموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص -  سواء بعودة هذه الأصناف بحالتها أو تحرير إقرارات جمركية عليها .
·   الشركات التي لا تلتزم بأحكام المادة السابقة تحرم من الاستفادة من تسهيلات هذا النظام ، وتحصل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

الإجراءات الجمركية علي
البترول الخام  ومنتجاته من المناطق الحرة
***
أولاً : عند ورود الزيت الخام

( 1 ) الزيت الخام المستورد

أ – تقدم الشركة المالكة للزيت شهادة إجراءات جمركية ( بنظام الترانزيت ) مرفقاً بها المستندات الآتية :
* فاتورة .
* بيان عبوة .
* تصريح هيئة الإستثمار .
حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة في شهادات الترانزيت ويسلم طلب الإرسال مرفقاً به صور ضوئية من  (فاتورة – بيان عبوة – تصريح هيئة الإستثمار ) إلي مندوب الشركة وترسل الصورة بنفس المرفقات إلي مندوب الجمرك المقيم بالشركة .
ب – بعد تمام ضخ الزيت الخام إلي موقع الشركة بالمنطقة الحرة تقوم لجنة جمركية مكونة من ( مأمور تعريفة بمجمع المناطق الحرة ومأمور الحركة المتواجد بموقع الشركة بالمعاينة والمطابقة وتوضيح الكميات بمعرفة اللجنة علي نسختي طلب الإرسال ) .
ج – تعاد طلبات الإرسال بمرفقاتها إلي إدارة الأرصدة للقيد بدفاتر الشركة .

( 2 ) الزيت الخام المحلي

يتبع كافة الإجراءات الموضحة عاليه مع مراعاة أن :-
1 - الإجراءات علي هذه الأصناف تكون بموجب شهادة صادر وليست شهادة ترانزيت .
2 – يستبدل بطلبات الإرسال إذن إفراج ( دخول ) بنفس المرفقات
3 – بعد تمام التصديريتم توضيح المعاينة والمطابقة علي شهادة الصادر وتسدد بقسيمة سايرة .
4 – ترسل أذون الإفراج بمرفقاتها إلي إدارة الأرصدة للقيد بموجبها .
ثانياً : بعد إنتهاء عملية التكرير
·        تقدم الشركة لجمرك المناطق الحرة
- بيان بمنتجات التكرير عن كامل التشغيلة ( مشمول تصريح الوارد ) .
- خطاب من هيئة البترول بنسبة الفاقد نتيجة التكرير .
·        تقوم إدارة الأرصدة بتسجيل نواتج التشغيل بجانب كمية الزيت الخام لكل تصريح وارد علي حدة .
ثالثاً : بعد إنتهاء عملية التكرير
تقدم الشركة لجمرك المناطق الحرة
( أ )              في حالة التصدير إلي خارج البلاد :
شهادة إجراءات جمركية ( ترانزيت ) مرفقاً بها الفواتير وبيان العبوة وتصريح هيئة الإستثمار – ويجب أن يوضح رقم تصريح وارد هيئة الإستثمار المفرج من مشموله هذه المنتجات بالإضافة إلي أمر الشغل .
2 – تتم الإجراءات المتبعة في شهادات الترانزيت ويسلم مندوب الشركة طلب الإرسال مرفقاً به صور ضوئية من الفواتير وبيان العبوة وتصريح هيئة الإستثمار وترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بها نفس المرفقات إلي مندوب الجمرك المتواجد في الشركة.
3 – بعد تمام صرف الرسالة يقوم مأمور الجمرك المتواجد بالشركة بالتأكد من قراءة العدادات ويؤشر بذلك علي نسختي طلب الإرسال .
4 – ترسل طلبات الإرسال بمرفقاتها إلي إدارة الأرصدة للخصم بموجبها .
ملاحظـــة :
تخصم المنتجات المفرج عنها من بيان المكونات السابق إرساله من الشركة والمقيدة بالأرصدة .
( ب ) في حالة الإفراج عن المنتجات إلي السوق المحلي :
تقدم شهادات إجراءات جمركية برسم الوارد حيث تتم الإجراءات المتبعة علي شهادة الوارد من المناطق الحرة مع مراعاة :
- تحصيل الضرائب والرسوم طبقاً للمادة 33 من قانون الضمانات وحوافز الإستثمار .
- يرسل صورة إذن الإفراج بعد تمام الصرف إلي إدارة الأرصدة للقيد بتمام الصرف .
رابعاً : يراعي الملاحظات الآتية
1 – يرفق بكل شهادة مفرج عنها من المنطقة الحرة ( وتمت عليها بعض العمليات )  سواء كانت خارج البلاد أو السوق المحلي أمر شغل موقّع من الشركة وهيئة الإستثمار بالمكوّن المحلي والمستورد الداخل في إنتاج الأصناف المفرج عنها .
2 – يتولي السيد / مدير إدارة الأرصدة الإشراف علي عمليات الخصم والإضافة بحيث :
- يخصم المنتجات المنصرفة من المنطقة الحرة من النواتج ومن الزيت الخام من واقع أمر الشغل .
- قبل صرف آخر كمية من مشمول تصريح وارد هيئة الإستثمار يتم التأكد من سداد الضرائب علي كامل قيمة الزيت الخام المستورد بعد خصم نسبة الهالك ويعرض علي مجمع المناطق الحرة بأي ملاحظات قبل خصم آخر كمية منصرفة من منتجات تصريح وارد هيئة الإستثمار
3 – يتلاحظ أن يتم التحقق من الأصناف الواردة والمنصرفة إلي ومن المناطق الحرة بمعرفة مأمور الجمرك المقيم وذلك بالنسبة للأصناف المضخوخة بالأنابيب .. أما الأصناف المنصرفة عن طريق أبواب الصرف يتولي مأمور المنفذ إجراءات الصرف المعتادة بالخصم علي أذون الإفراج أو طلبات الإرسال حسب الحالة .




الإجراءات الجمركية للصادر
***م98***
تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي على النحو الآتي :
أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الاليكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك و يتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن .
2 - مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
3- تحديد مسار التصدير ( اخضراصفر – احمر ) آلياً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر .
4 - يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
5- يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت ، ويحال الملف للإجراءات .
ب - يقوم قسم الإجراءات بالآتي :ـ
1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
2- إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال
3- يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
4- إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر .
5- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن .
ج- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن.
د- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي :
1- فى حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
2- فى حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
هـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن .
ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .
( مادة 99 )
يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :
أ - يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب - تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلي قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج - تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم .
د - تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
1- سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائى على اذن الافراج بتمام التصدير.
2 - يسدد المنافيستو برقم بيان الصادر.
هـ - ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
( مادة 100 )
في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع الآتي:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعة للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتحرير بيان جمركي صادر
وقيده بدفتر 46 ك.م
ب - يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة من (مأمور تعريفة ـ مأمور حركة) تحت إشراف رئيس قسم الحركة للانتقال للموقع بعد تحصيل عوائد الانتقال المستحقة.
ج - تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة الأصناف على الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة إذن الإفراج ووضع السيل الجمركى على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السيل الجمركى على أصل وصورة إذن الإفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشأن أو من ينيبه وتعاد صورة إذن إفراج الصادر لإدارة الحركة.
د - ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو من ينيبه إلى جمرك الصادر النهائي وبصحبته أصل بوصلة التوصيل واذن الافراج (صادر) ، وعند وصول الرسالة يقوم مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة عشوائية فى أقل الحدود للتأكد من سلامة البضاعة وتتبع باقي الإجراءات السابقة للصادر، ويقوم مأمور الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسلامة البضاعة .
هـ - بعد تمام الشحن يختم اذن افراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك الارسال لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم فى حالة طلب ذلك .
وفى جميع الأحوال يتأكد مدير جمرك الصادر المختص قبل السماح بإتمام الشحن من تسليم النموذج الاحصائى لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
( مادة 101 )
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على أن يتم مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيتها فى حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها.
( مادة 102 )
يتم توصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً يمكن من التحقق من عينيتها عند إعادة استيرادها مع حجز عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة أو وضع علامات مميزة عند الاقتضاء سواء أكان الاستيراد من ميناء التصدير أم من أي ميناء آخر .
( مادة 103 )
يراعى فى حالة إجراء تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ما يأتي:
أ - يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة بقرار من وزير المالية و على نفقة ذوى الشأن
ب - أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك .
ج - أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لصاحب الشأن ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم .
د - تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على الفئة المتفق عليها والفرق على الفئة المختلف عليها أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء .
هـ - يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه .
و - على الجمرك المختص إخطار ذوى الشأن بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد فى البيان الجمركى بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه أو بالطرق الالكترونية المعتمدة .
ز - فى حالة اعتراض ذوى الشأن على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ويعاد التحليل على نفقتهم فى المعامل المشار اليها وتعتبر نتيجة التحليل الثانية نهائية.
وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام بشرط أن يكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي (
ARTICLE ) و ذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك فى طلب التحليل عند الشك فى اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.
ح - يجب عدم التصرف فى العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله . ويخطر أصحاب الشأن لاستلام هذة العينات، وفى حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات و ترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك.












***
أولاَ:   مستندات عامة
·   بيان جمركى عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجـراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية (م61)
·       بطاقة المتعامل القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك (م59) عدا الاستعمال الشخصي
·        إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق(م63) المسلم من الوكيل الملاحي
·         بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق(م63) 
·        موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال (م63)  
·        الفاتورة التجارية (م63)
·        بيان العبوة أو بيان الوزن (م63)
ثانياَ: مستندات حسب نوع الاستيراد
·        شهادة المنشا (الإتجار – الاتفاقيات)
·        ملحق  4 ( الإتجار – الإنتاج)
·        إيصال المصاريف الإدارية (الإتجار – الإنتاج - الخاص)
·        ملحق  5  / بطاقة الاحتياجات / موافقة هـ الاستثمار (الإنتاج)
·        ملحق  6 (الخاص)
·        C I Q (الإتجار)
ثالثاَ: مستندات التصدير
·        بطاقة التعامل مع الجمارك
·        أذن الشحن فى حالة توافره
·        الفواتير 
·        بيان العبوة
·        موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .

رابعاََ: المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك (م60)   
لمدير الموقع الجمركى المختص السماح عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين، بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .                                                           
أ - الاستيراد بقصد الاتجار
1- البطاقة الضريبية
‌2- بطاقة القيد بسجل المستوردين
3 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
‌ب - الاستيراد بقصد الإنتاج
1- البطاقة الضريبية
‌2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الانتاجى أو الصناعي أو الخدمي أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
3- شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
ج - التصدير
1- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص
‌2 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
3 - البطاقة الضريبية .
د - التوكيلات الملاحية
1- البطاقة الضريبية .
‌2- ترخيص وزارة النقل لو اجهزتها
3- شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين داخل الميناء .
4- مستند سداد التامين النقدي ( عشرة آلاف جنيه ) لدى المنافستو المركزي.
هـ - الوكلاء والوسطاء التجاريون
1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين                        2- البطاقة الضريبية .
و - مكاتب الخدمات العلمية
1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية                           ‌2- البطاقة الضريبية .
ز - المتعاملون داخل نطاق الميناء
وهم متعهدي التموينات والخدمات واصلاح السفن وغيرها من المنشآت البحرية ومتعهدى التوريد ات البحرية وتجار مخلفات السفن وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء
‌1- مستند القيد بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية                ‌2- مستخرج من السجل التجاري
‌3- البطاقة الضريبية .                                              ‌4- صورة ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط من الجهة المختصة
‌5- شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء
·        مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ستة أشهر أو انقضاء مدة المهمل أيهما أقرب، تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجلات الجمركية، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة ففي هذه الحالة تنتهي صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء التحكيم أو الدراسة أو الفصل فى النزاع (م62).

·        يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتى :-
أ- في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك لا تطلب المستندات المقيدة بها(م69).
ب- أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق (م69).
ج- ألا يشترط تقديم بيان العبوة عدا حالة الإفراج المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة(م69) ..
د- لا يجوز وزن الأصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن(م69) .
هـ- عدم الكتابة يدوياً إلا في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك(م69).
و- عدم تكرار ما تم إنجازه إليكترونيا بالطريقة اليدوية(م69) .
ز- أن يكتب الاسم ثلاثياً بجانب التوقيع(م69) .
ح- عدم الإفراج وفقاً لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد(م69) .




الإصلاح والإعادة
وتكملة الصنع
****
المادة الثالثة من القرار 39 لسنة 2007

  -  تحرر الاستمارة  126 ك م عند التصدير
  -  ويطابق الوارد مع الاستمارة عند إعادة الاستيراد

1-   البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها
        - تحصل الضريبة الجمركية عليها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح
-        ويضاف الي هذه التكاليف مصاريف النقل والتأمين (ذهاب وعودة)

2-    البضاعة التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها
-         تحصل الضريبة الجمركية عليها بالفئة المقررة علي المنتج الكامل
-        وذلك من كافة تكاليف تكملة الصنع بالإضافة الي كافة مصاريف النقل والتأمين


الرسائل المعادة لرفضها
من المستورد بالخارج
****
*   يقوم الجمرك بالتأكد من أن الأصناف المعادة قد سبق تصديرها
*  يتحقق  الجمرك من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم حين التصدير
*  العرض علي إدارة الإعفاءات بالموقع الجمركي
*  ألا تزيد المدة عن سنة من تاريخ التصدير





التصرف في غير الغرض
في السماح المؤقت
****
*  التنازل لجهة معفاة بعد موافقة إدارة الإعفاءات الجمركية  أو
*  إعادة تصدير المواد المستوردة برسم السماح المؤقت بحالتها الأصلية أو
*  التصرف في غير الغرض بعد الرجوع للجمارك (الوحدة الفرعية للسماح  المؤقت) :
-         استيفاء القواعد الاستيرادية
-        تحصيل الضريبة الإضافية (2% شهرياَ من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر منذ تاريخ الدخول الي مصر
-        إتمام التسوية ورد الضمانات

*  التصرف في غير الغرض دون علم الجمارك :
- تحصيل الضريبة الإضافية (4% شهرياَ من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر منذ      تاريخ الدخول الي مصر


 التخليص الجمركي
***
شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي
يقدم طلب مزاولة مهنة التخليص الجمركي علي النموذج المرفق (مرفق رقم 3) مرفقاً به الشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط التالية :
·        أن يكون مصري الجنسية
·        الحصول علي مؤهل عالي مناسب
·   اجتياز امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة من المعهد الجمركي ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية
·        ألايقل السن عن 21 سنة
·        أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
·        لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة تهريب جمركي مالم يكن قد رد اليه اعتباره (صحيفة الحالة الجنائية)
·   ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئـات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخـل بالشــرف أو الأمانـة ما لم يكن قد مضي علي ذلك خمس سنوات.
·        أن  يتخذ مكتباَ مستقلاَ (البطاقة الضريبية - السجل التجاري)
·        سداد مبلغ التأمين المقرر للجمرك (5000ج م)
شروط الترخيص للأشخاص المعنوية
أ- تقديم السجل التجارى                ‌ب- أن يكون للشركة مقراً مستقلاً .
التزامات المستخلص الجمركي
أ - إمساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل التى يتولى التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة، ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها
ب- أن يسلم عميله بياناً تفصيلياً موقعاً عليه ومختوماً بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة .
ج - أن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات .

فئات التخليص) م81)

مساعد مستخلص
ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم عملها. ويتم استخراجها دون التقيد بالشروط المقررة، ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب ولا يحق لهم التواجد فى مراحل الكشف والتثمين .
المستخلص التابع لمكتب
وتسري عليه شروط استخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط تأسيس مكتب وشرط سداد التأمين . ويعمل المستخلص التابع لمكتب المستخلص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط .
المندوب
تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين لإدارة أو أقسام شئون المستخلصين مرفقاً بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة أو الشركة التابع لها بالموافقة على استخراج البطاقة .

الجزاءات المطبقة علي المستخلصين بمعرفة الهيئة التأديبية (م77)
أ - الإنــذار
ب- الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر عن المخالفة للمرة الأولي وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات .
ج - إلغاء الترخيص
·   ولا تكون توصية الهيئة نافذة إلا بعد تصديق رئيس مصلحة الجمارك، وله خفض الجزاء وتكون قراراته واجبة التنفيذ ونهائية .
·   لا يجوز توقيع أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة على المستخلص الجمركى إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة الجمارك
·   ولوزير المالية فى حالة ارتكاب المستخلص الجمركى مخالفة جسيمة وقف الترخيص الممنوح له إلى حين انتهاء الهيئة من اصدار توصياتها والتصديق عليها .
·   يلغى الترخيص الممنوح للمستخلص فى حالة صدور حكم نهائي ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقده أحد شــروط الترخيص بمزاولة المهنة (م80) .

***
أولاَ الاستيراد(م53)
·        يجوز استيراد البضائع فى الإرساليات أوالطرود البريدية تحت جميع الأنظمة الجمركية والإعفاءات
·        إجراءات الاستيراد
أ‌- يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية إلى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب‌- يقوم المختصون بالبريد بفرز الإرساليات والطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية وتصنيفها وقيدها بالحاسب الالي أو بالدفاتر .
ج- تقوم اللجنة الجمركية وفى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود والإرساليات بإثبات الحالة الظاهرية للطرود ومعاينتهاوتثمينها مع مراعاة الآتى :
1- إثبات نتيجة المعاينة وتحديد البند الجمركى والقيمة والضرائب والرسوم المستحقة على النموذج البريدي .
2- تحرير محضر إثبات حالة فى حالة وجود نقص أو زيادة أو اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالإقرار على النموذج البريدي أو المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الجهات الرقابية والأمنية إن وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الإفراج عن الطرود أو الارساليات البريدية تحت أى من النظم الخاصة أو الإعفاءات أو كانت تمثل كميات تجارية أو تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير .
5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة ويعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود
د‌- يرسل البريد نموذج مجمع عن الإرساليات أو الطرود التى تم تسليم مشمولها لأصحاب الشأن لقيده بالحاسب الآلي أو بالدفاتر لحفظها بإدارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد في الإدراج الآلي أو دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة
.
·        يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على أن يتم تحرير نموذج بريدي لكل طرد على حده، ولا يجوز تجميع الطرود فى نموذج أو بيان جمركي واحد لذات المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات(م54)


·        في حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود والارساليات البريدية وامتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لإعادة النظر فى هذه الضرائب والرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البريدي إلى المركز الرئيسي اذا كان بمكتب البريد الفرعى،فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب والرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب والرسوم المستحقة بعد تعديلها ، وفي حالة رفض التظلم يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض والأسباب التى يقوم عليها . فإذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد إعادة التصدير أو تسليم الطرد للجمارك لإحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه أو انقضاء المدة القانونية لاستلامه (م55).
·        يحظر إدخال النقد المصري والاجنبى أو إخراجهما عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية (م56).
ثانياََ التصدير(م53)
·        يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية أو إرساليات تحت كافة الأنظمة الجمركية
·        الإجراءات
أ‌- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركي عن الإرساليــات أو الطرود البريدية ، وبحسب الأحوال .
ب‌- أن تتولي الهيئة القومية للبريد عرض الإرساليات والطرود البريدية علي الجمرك المختص لمعاينتها وتحديد الجهات الرقابية والأمنية التى يجب استيفاء موافقتها،و الضرائب والرسوم فى حالة استحقاقها وإتمام إجراءات التصدير وذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوي لقيمة الإرساليات والطرود الغير تجارية وفقاً للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير .
·        ويجوز بناء علي طلب المرسل رد الإرساليات أو الطرود التى رفض المرسل إليه استلامها فى الخارج أو ارتدت لعدم الاستدلال علي عنوانه وذلك بعد التأكد من عدم فتحها.
·        ولمصلحة الجمارك الحق فى إحالة الطرود المرتدة التى تقاعس أصحابها عن استلامها خلال أربعة أشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من إخطارهم بإحالتها إلى المهمل .


المناطق الحرة

·       جزء من إقليم الدولة لايسري عليه الأحكام الجمركية ولكن يقع تحت رقابة الجمارك
·       أنواع المناطق الحرة
1-   المدينة الحرة  مثل مدينة بورسعيد وتنشأ بقرار جمهوري
2-   المنطقة الحرة العامة  بقرار رئيس الوزراء
3-   المنطقة الحرة الخاصة بقرار رئيس هيئة الاستثمار
الحاويات الفارغة



المستودعات
****
·    يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون (م70ق)
·       أنواع المستودعات
1-    مستودع عام   : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير
2-    مستودع خاص: وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه 0

·       سلطة الإنشاء
     1- المستودع العام          بقرار من وزير المالية
     2- المستودع الخاص      بقرار من وزير المالية

·       الأمانة النقدية أو الضمان المطلوب
   أ - المستودعات المقامة داخل الموانيء : تقديم ما يغطي 5% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد بالإضافة الي تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع .
ب - بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانيء :  ما يغطي 10% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد بالإضافة الي تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع .
·        ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية المختصين بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه فى الفقرة (2) من البندين (أ) و (ب) من الفقرة السابقة.
·        الحد الأقصي لتجزئة الإفراج 3 مرات
·       الجعالة

المستودع العام :       15% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام علي ألا تقل عن 10000 جنيه ولاتجاوز 150000 جنيه فى السنة .
المستودع الخاص :    1% من قيمة الضرائب المقررة علي البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للادخنة والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها . على ألا تقل عن 5000 جنيه ولاتجاوز 100000 جنيه فى السنة

·       مدة بقاء السلع بالمستودع
المستودعات داخل الموانئ   :     4 أشهر 
المستودعات خارج الموانئ  :    
1- البضائع العامة    6 أشهر يجوز إطالتها لمدة 3 أشهر أخري بموافقة رئيس المصلحة أو رئيس القطاع
2- السيارات           شهر واحد + 15 يوماَ مهلة للإفراج عنها
3- الدخان              سنة

الإجراءات بالمستودعات (م135)
أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاثة صور برقم مسلسل خاص بكل مستودع موضحاً به بيانات الرسالة بالكامل وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ومؤشر عليه موافقة المستودع علي نقل الرسالة وضمان الضرائب والرسوم المستحقة عليها أثناء النقل وموافقة مراقبة الإيداعات أو الجهة المشرفة علي المستودع بالقطاع الجمركي التابع له مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل إلي مستودع واحد ويرفق بطلب التخزين صورة من الفواتير وبيان العبوة .
ب - يتم التأشير بتمام الاستلام من أمين المخزن وأمين الساحة أو مكتب التأشير.
ج - يعرض طلب التخزين علي المنافستو المركزي لاستيفاء الآتي :
1- المراجعة والمطابقة علي المنافستو الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين .
2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده
3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركى من قبل .
4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الثلاث صور بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزيع الصور الثلاث كالآتي :
• صورة إلي باب الصرف الذي سيتم صرف الرسالة من خلاله علي أن تحجز بالباب بعد الصرف وترسل إلي قسم الحركة الذي نقلت منه الرسالة مرفقاً به كارتات الصرف .
• صورة إلى المستودع الذي سوف ينقل إليه مشمول طلب التخزين ويرسل بالفاكس أو الأسكنر أو أى وسيلة إليكترونية للمستودعات البعيدة.
• صورة إلى صاحب الشأن ترفق بالمستندات التي تقدم إلي مدير التعريفة المختص .
د - يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين مرفقاً به صور الفواتير وبيان العبوة إلى مدير التعريفة المختص حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت.
هـ - جرد جزئي للبضائع المخزنة بالمستودع كل ثلاث شهور بمعرفة اللجنة الجمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة واتخاذ اللازم قانوناً نحو العجز والزيادة .
و- تشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطاع التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر الإيداعات وتعد مذكرة بالعجز والزيادة أن وجدت تعرض على المدير العام المختص.

حقوق صاحب الشأن
***

1- قبول القيمة المقرعنها ( قيمة الصفقة )  وعدم إضافة أية تكاليف إلا علي أساس بيانات موضوعية وكمية و بشروط نظمتها اللائحة التنفيذية وكذلك قبول الخصومات عدا عمولة الشراء.

  2-أن يبلغ كتابة بأسباب عدم قبول القيمة المقر عنها ومنحه مهلة للرد علي قرار الجمرك بما لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ العلم وعلي الجمرك قبول القيمة إذا كانت المستندات المقدمة والتبريرات مقنعة وفي حالتي إنتهاء المهلة المحددة أو عدم قبول المبررات المقدمة تصدر لجنة التقييم القرار موضحً به الأسباب وإخطار صاحب الشأن كتابة إذا طلب ذلك وكذلك عند التقييم بأي طريقة أخري.

3- الإفراج بتقديم كفالة بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين إنهاء الخلاف.

 4- حق التظلم من قرارات الجمرك

  أ- لمدير الموقع أوالمدير العام أو رئيس الإدارة المركزية .

 ب- اللجوء للتحكيم بناءاً علي طلبه شخصياً أو من ينيبه بشرط موافقة الجمارك.

  5- حق سرية المعلومات وعدم إفشاءها لأي جهة أخري إلابتصريح محدد من الشخص أو الحكومة بقدر ماقد يطلب إفشاؤها في سياق إجراءات قضائية .

6- مبدأ الشفافية من قبل الجمارك عند التقييم والتثمين .

7- الحق في التوعية والحصول علي مساعدة فريق الجمرك عند قيامه بالتكويد وإدراج بيانات الإقرار الجمركي علي الحاسب الآلي .

8- التمتع بنظام المسار الأخضر ( الكشف بدون معاينة ) حسب نظام المخاطر.

9- الحق في تصحيح البيانات الواردة في الإقرار الجمركي بعد تقديمه للجمارك وقيده بدفتر 46 إذا تقدم بعذر مقبول وذلك قبل تحديد الطرود للمعاينة كما يجوز تعديل الأخطاء المادية الواردة في البيان الجمركي في أي مرحلة من مراحل الإفراج وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء أى تعديل فى البيان الجمركى إلا بناء على قرار كتابي من مدير الجمرك .

10- عدم الكشف أوالمعاينة إلا في حضور صاحب الشان أومن ينيبه .

11- طلب تجزئة صرف البوليصة .



إلتزامات صاحب الشأن

--------

1- شحن وتفريغ البضائع بإذن الجمارك وفي المكان الذي تحدده لهذا الغرض .

2- المحافظة علي الأختام الموجودة علي الطرود .

3- تقديم المستندات الأصلية والإفصاح الكامل عن المشمول الوارد أو الصادر .

4- توضيح أية إضافات أو إستبعادات للقيم والكميات لم تظهر بالفاتورة بشفافية للإدارة الجمركية .

5- تقديم المستندات الإضافية المطلوبة خلال المهلة الممنوحة من الجمارك . 

6- الإحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ التأشير عليها بإنتهائها من موظفي الجمارك أو من تاريخ إرسالها أوتسلمها بالنسبة للوثائق والمراسلات والمحررات .

7- إعدام الرسائل غير المطابقة علي نفقة صاحب الشأن .